وإن كان غير معين كقفيز من صبرة ملكته وإن لم يدخل في ضمانها ولم تملك التصرف فيه إلا بقبضه كمبيع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان) الصَّداق (غير معيَّن: كَقَفِيزٍ من صُبْرةٍ، مَلَكَتْه) بالعقد؛ لما تقدم (ولم يدخل في ضمانها) إلا بقبضه (ولم تملك التصرُّف فيه إلا بقبضه، كمبيع) أي: كما لو كان ذلك مبيعًا.
وحَوْلُ غير المعيَّن من التعيين،
١٠٬٠٦٢
بخلاف المعيَّن، فَحَوْله من العقد، وتقدم في الزكاة . (وكل موضع قلنا: هو من ضمان الزوج؛ إذا تلف؛ لم يبطل الصَّداق بِتَلَفه) بل يضمنه بمثله، أو قيمته.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.