Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 18113الإقناعHanbalivol. 3, p. 216vol. 3, p. 216

فإن كانت غير محجور عليها خيرت بين دفع نصفه زائدا أو بين دفع نصف قيمته يوم العقد إن كان متميزا وغير المتميز له قيمة نصفه يوم الفرقة على أدنى صفة من وقت العقد إلى وقت قبضه

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(فإن كانت) الزوجة (غيرَ محجور عليها، خُيِّرت بين دفع نصفه زائدًا، وبين دفع نصف قيمته يوم العقد إن كان متميزًا) لأنها إن اختارت دفع نصف قيمته، كان لها ذلك؛ لأنه لا يلزمها دفع نصف الأصل؛ لاشتماله على الزيادة التي لا يمكن فصلها عنه، وحينئذ تعيَّنت القيمة كالإتلاف، وإنما اعتبرت قيمة المتميز يوم العقد؛ لأنه يدخل في ضمانها بمجرد العقد، فاعتبرت صفته وقته. (و) الصداق (غير المتميز) كعبد من عبيده، إذا دفعه لها وزاد زيادة متصلة، ثم طلَّق، واختارت دفع نصف قيمته (له قيمة نصفه يوم الفرقة، على أدنى صفة، من وقت العقد إلى وقت قبضه) لأنه لا يدخل في ضمانها إلا بقبضه، فما نقص قبل ذلك غير مضمون عليها.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.