فإن كانت غير محجور عليها خيرت بين دفع نصفه زائدا أو بين دفع نصف قيمته يوم العقد إن كان متميزا وغير المتميز له قيمة نصفه يوم الفرقة على أدنى صفة من وقت العقد إلى وقت قبضه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كانت) الزوجة (غيرَ محجور عليها، خُيِّرت بين دفع نصفه زائدًا، وبين دفع نصف قيمته يوم العقد إن كان متميزًا) لأنها إن اختارت دفع نصف قيمته، كان لها ذلك؛ لأنه لا يلزمها دفع نصف الأصل؛ لاشتماله على الزيادة التي لا يمكن فصلها عنه، وحينئذ تعيَّنت القيمة كالإتلاف، وإنما اعتبرت قيمة المتميز يوم العقد؛ لأنه يدخل في ضمانها بمجرد العقد، فاعتبرت صفته وقته. (و) الصداق (غير المتميز) كعبد من عبيده، إذا دفعه لها وزاد زيادة متصلة، ثم طلَّق، واختارت دفع نصف قيمته (له قيمة نصفه يوم الفرقة، على أدنى صفة، من وقت العقد إلى وقت قبضه) لأنه لا يدخل في ضمانها إلا بقبضه، فما نقص قبل ذلك غير مضمون عليها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.