Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 18124الإقناعHanbalivol. 3, p. 217vol. 3, p. 217

وإن كان تالفا أو مستحقا بدين أو شفعة رجع في المثل بنصف مثله وفي غيره بنصف قيمته يوم العقد إن كان متميزا: أو غير متميز يوم الفرقة على أدنى صفاته من يوم العقد إلى يوم القبض

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن كان) الصداق وقت الطلاق قبل الدخول (تالفًا، أو مستحقًّا بدين) كما إذا أفلست المرأة، وحجر الحاكم عليها، فإنه يرجع في نصف القيمة، ويشارك الغرماء به؛ قاله الزركشي في شرح قطعة "الوجيز"، وبعضه في "شرح المنتهى"،

10,067

وقال ابن منجا: معنى استحقاقه بدين: أن يكون رهنًا عليه، ولا يدخل في ذلك ما إذا أفلست، واستحق الغرماء مالها،

10,068

فإنَّ ذلك لا يمنع الزوج من الرجوع فيه إذا كان باقيًا بعينه؛ ذكره في "المغني"، و"الكافي"؛ نقله ابن نصر الله عنه، وجزم به المصنف في الحجر ، لكن مسألة الرهن تقدَّمت في كلام المصنف هنا، فالأولى حمل كلامه هنا على أن يكون الصداق قِنًّا، فيستدين دينًا يتعلَّق برقبته. (أو) استحق بـ ( شفعة) بأن كان شقصًا مشفوعًا، وطالب الشفيع بالشفعة، إن قلنا: تثبت فيما أخذ صداقًا، منع ذلك رجوع الزوج في عينه و (رجع في المِثْل (٢) بنصف مثله،

10,069

وفي غيره) وهو المتقوم (بنصف قيمته) لتعذُّر الرجوع في عينه؛ لتعلُّق حقِّ الغير به، وتُعتبر القيمة (يوم العقد إن كان متميزًا، وغير المتميز) تُعتبر قيمته (يوم الفُرقة على أدنى صفاته، من يوم العقد إلى يوم القبض) لما تقدم.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.