Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 18136الإقناعHanbalivol. 3, p. 218vol. 3, p. 218

ولو بانت امرأة الصغيرة أو السفيه أو المجنون على وجه يسقط صداقها عنهم مثل أن تفعل امرأته ما يفسخ نكاحها برضاعه أو ردة أو نصفه كطلاق من السفيه أو رضاع من أجنبية لمن ينفسخ نكاحها برضاعه أو نحو ذلك لم يكن لوليها العفو عن شيء من الصداق.

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ولو بانت امرأة الصغير، أو السفيه، أو المجنون على وجه يُسقط صداقها عنهم، مثل أن تفعل امرأته) أي: امرأة الصغير، أو السفيه، أو المجنون (ما يفسخ نكاحها، برضاعةٍ، أو رِدّة، أو) وجد ما يُسقط به (نصفه) أي: الصداق (كطلاق من السفيه) أو من صغير يعقله (أو رضاع من أجنبية لمن ينفسخ نكاحها برضاعه) كما لو دَبَّ الزوج الصغير، فارتضع من أم زوجته، أو أختها، أو نحوها (أو نحو ذلك) كما لو وطئ أم زوجته، فانفسخ نكاح بنتها، وعاد إليه نصف الصداق (لم يكن لوليِّهم العفو عن شيء من الصداق) لما تقدم.

فصل

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.