فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬١٣٦الإقناعالحنابلةج ٣ ص ٢١٨ج ٣ ص ٢١٨

ولو بانت امرأة الصغيرة أو السفيه أو المجنون على وجه يسقط صداقها عنهم مثل أن تفعل امرأته ما يفسخ نكاحها برضاعه أو ردة أو نصفه كطلاق من السفيه أو رضاع من أجنبية لمن ينفسخ نكاحها برضاعه أو نحو ذلك لم يكن لوليها العفو عن شيء من الصداق.

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو بانت امرأة الصغير، أو السفيه، أو المجنون على وجه يُسقط صداقها عنهم، مثل أن تفعل امرأته) أي: امرأة الصغير، أو السفيه، أو المجنون (ما يفسخ نكاحها، برضاعةٍ، أو رِدّة، أو) وجد ما يُسقط به (نصفه) أي: الصداق (كطلاق من السفيه) أو من صغير يعقله (أو رضاع من أجنبية لمن ينفسخ نكاحها برضاعه) كما لو دَبَّ الزوج الصغير، فارتضع من أم زوجته، أو أختها، أو نحوها (أو نحو ذلك) كما لو وطئ أم زوجته، فانفسخ نكاح بنتها، وعاد إليه نصف الصداق (لم يكن لوليِّهم العفو عن شيء من الصداق) لما تقدم.

فصل

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.