فإن كانت البراءة من نصفه ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف مهر المثل الباقي ولا متعة لها
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(فإن كانت البراءة) من المفوضة ومن سُمِّي لها مهر فاسد (من نصفه، ثم طلَّقها قبل الدخول؛ رجع عليها بنصف مهر المِثْل الباقي) بعد النصف الساقط بالبراءة، وهو مبني على ما سبق (ولا مُتعة لها) في أحد الوجهين؛ قطع به ابن رزين في "شرحه"، وقدَّمه في "المغني" و"الشرح". والوجه الثاني: لا تسقط، وصحّحه الناظم، وقدَّمه في "المحرر"، و"الرعايتين"، و"الحاوي الصغير"، وقطع به في "المنتهى"،
10,081
وقال في "شرحه": في الأصحّ؛ لقوله تعالى:{وَمَتِّعُوهُنَّ} فأوجب لها المتعة بالطلاق، وهي إنما وهبته مهر المِثْل، فلا تدخل المتعة فيه،
10,082
ولا يصح إسقاطها قبل الفرقة؛ لأنه إسقاط ما لا يجب، كمن أسقط الشفعة قبل البيع.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.