فإن كانت البراءة من نصفه ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف مهر المثل الباقي ولا متعة لها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كانت البراءة) من المفوضة ومن سُمِّي لها مهر فاسد (من نصفه، ثم طلَّقها قبل الدخول؛ رجع عليها بنصف مهر المِثْل الباقي) بعد النصف الساقط بالبراءة، وهو مبني على ما سبق (ولا مُتعة لها) في أحد الوجهين؛ قطع به ابن رزين في "شرحه"، وقدَّمه في "المغني" و"الشرح". والوجه الثاني: لا تسقط، وصحّحه الناظم، وقدَّمه في "المحرر"، و"الرعايتين"، و"الحاوي الصغير"، وقطع به في "المنتهى"،
١٠٬٠٨١
وقال في "شرحه": في الأصحّ؛ لقوله تعالى:{وَمَتِّعُوهُنَّ} فأوجب لها المتعة بالطلاق، وهي إنما وهبته مهر المِثْل، فلا تدخل المتعة فيه،
١٠٬٠٨٢
ولا يصح إسقاطها قبل الفرقة؛ لأنه إسقاط ما لا يجب، كمن أسقط الشفعة قبل البيع.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.