ويقرر الصداق المسمى كاملا حرة كانت الزوجة أو أمة موت وقتل كالدخول حتى ولو قتل أحدهما الآخر أو قتل نفسه
Its commentaries
(ويُقَرِّر الصَّداقَ المُسمَّى) ومهر المِثْل (كاملًا - حُرَّةً كانت الزوجة، أو أَمَة - موتٌ، وقَتْلٌ، كالدخول) لما روى معقل بن سنان، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قضى في بَرْوعَ بنت واشقٍ - وكان زوجها مات ولم يدخل بها، ولم يفرضْ لها صَداقًا - فجعل لها مَهْرَ نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ" رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي ،
وقال: حديث حسن صحيح. ولأنه عقد عُمُر، فبموت أحدهما ينتهي، فيستقر به العوض، كانتهاء الإجارة،
ومتى استقر لم يسقط منه شيء بانفساخ النكاح ولا غيره (حتى ولو قتل أحدُهما) أي: الزوجين (الآخرَ، أو قتل) أحدهما (نَفْسَهُ) لأن النكاح قد بلغ غايته، فقام ذلك مقام استيفاء المنفعة.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.