Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ولا يطهر جلد ميتة نجس بموتها بدبغه) هذا قول عمر، وابنه، وعائشة، وعمران بن حصين، لما روى عبد الله بن عكيم قال:"أتانا كتابُ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قبلَ وفاتِه بشهرٍ أو شهرَين أن لا تَنْتَفِعُوا من المَيْتَةِ بإهَابٍ ولا عَصَبٍ" رواه الخمسة ، ولم يذكر التوقيت غير أبي داود، وأحمد.

237

وقال: ما أصلح إسناده. وقال أيضًا: حديث ابن عكيم أصحها.

238

وفي رواية الطبراني والدارقطني:"كنت رخصت لكم في جلود الميتة،

239

فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب". وهو دال على سبق الرخصة وأنه متأخر، وإنما يؤخذ بالآخر من أمره عليه السلام . لا يقال: هو مرسل، لكونه من كتاب لا يعرف حامله؛ لأن كتبه عليه السلام كلفظه. ولهذا كان يبعث كتبه إلى النواحي بتبليغ الأحكام،

240

فإن قيل: الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ، وقاله النضر بن شميل، أجيب: بمنع ذلك، كما قاله طائفة من أهل اللغة، يؤيده أنَّه لم يعلم أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - خص في الانتفاع به قبل الدبغ، ولا هو من عادة الناس.

241

"تتمة" قال في "المصباح": "المراد بالميتة ما مات حتف أنفه، أو قتل على هيئة غير مشروعة،

242

إما في الفاعل أو المفعول. فما ذبح للصنم أو في الإحرام أو لم يقطع منه الحلقوم ميتة.

243

وكذا ذبح ما لا يؤكل لا يفيد الحل ولا الطهارة" ا. هـ. والموت عدم الحياة عما من شأنه الحياة. قاله في المطول .

244

وقال السيد : عدم الحياة عمن اتصف بها وهو الأظهر".

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.