Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ويُستحبُّ للمرأة أن تتخذ خِرقة تُنَاوِلُها للزوج بعد فراغه من جماعها) ليتمسّح بها. وهو مرويٌّ عن عائشة .

(قال أبو حفص: ينبغي ألَّا تُظهر الخِرقة بين يدي امرأة من أهل دارها.

10,281

وقال الحلواني في "التبصرة": يُكره أن يَمسح ذكره بالخِرقة التي تَمسحُ بها فَرْجَها.

10,282

وقال أبو الحسن بن القطان في كتاب "أحكام النساء": لا يُكره نخرها (١) للجماع وحال الجماع، ولا نخره.

10,283

وقال) الإمام (مالك) بن أنس (٢) : "لا بأس بالنَّخْر عند الجماع، وأراه سَفَهًا في غير ذلك، يُعاب على فاعله.

وتُكره كثرةُ الكلام حالَ الوطء) لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لا تُكثروا الكلامَ عند مجامعة النساء،

10,284

فإنَّ منه يكون الخَرَسُ والفأفاء" رواه أبو حفص ؛ ولأنه يُكره الكلام حال البول، وحالُ الجماع في معناه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.