يستحب للمرأة أن تتخذ خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من جماعها
الشروح عليها
(ويُستحبُّ للمرأة أن تتخذ خِرقة تُنَاوِلُها للزوج بعد فراغه من جماعها) ليتمسّح بها. وهو مرويٌّ عن عائشة .
(قال أبو حفص: ينبغي ألَّا تُظهر الخِرقة بين يدي امرأة من أهل دارها.
وقال الحلواني في "التبصرة": يُكره أن يَمسح ذكره بالخِرقة التي تَمسحُ بها فَرْجَها.
وقال أبو الحسن بن القطان في كتاب "أحكام النساء": لا يُكره نخرها (١) للجماع وحال الجماع، ولا نخره.
وقال) الإمام (مالك) بن أنس (٢) : "لا بأس بالنَّخْر عند الجماع، وأراه سَفَهًا في غير ذلك، يُعاب على فاعله.
وتُكره كثرةُ الكلام حالَ الوطء) لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لا تُكثروا الكلامَ عند مجامعة النساء،
فإنَّ منه يكون الخَرَسُ والفأفاء" رواه أبو حفص ؛ ولأنه يُكره الكلام حال البول، وحالُ الجماع في معناه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.