وليس له البداءة بإحداهن ولا السفر بها أو بأكثر من واحدة إلا بقرعة أو رضاهن ورضاه
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وليس له) أي: الزوج، إذا أراد الشروع في القسْم (البُداءة بإحداهنَّ) إلا بقرعة أو رضاهن؛ لأن البداءة بها تفضيل لها، والتسوية واجبة؛ ولأنهن متساويات في الحق، ولا يمكن الجمع بينهن، فوجب المصير إلى القرعة، إن لم يرضين. (ولا) أي: وليس للزوج (السفر بها) أي: بإحداهنَّ (أو بأكثر من واحدة) منهن (إلا بقرعة، أو رضاهن ورضاه) لما تقدم؛ ولأنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "كان إذا أرادَ سفرًا، أقرعَ بين نسائِه،
10,295
فمن خرج سَهْمُها خرجَ بها معه" متفق عليه .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.