وليس له البداءة بإحداهن ولا السفر بها أو بأكثر من واحدة إلا بقرعة أو رضاهن ورضاه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وليس له) أي: الزوج، إذا أراد الشروع في القسْم (البُداءة بإحداهنَّ) إلا بقرعة أو رضاهن؛ لأن البداءة بها تفضيل لها، والتسوية واجبة؛ ولأنهن متساويات في الحق، ولا يمكن الجمع بينهن، فوجب المصير إلى القرعة، إن لم يرضين. (ولا) أي: وليس للزوج (السفر بها) أي: بإحداهنَّ (أو بأكثر من واحدة) منهن (إلا بقرعة، أو رضاهن ورضاه) لما تقدم؛ ولأنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "كان إذا أرادَ سفرًا، أقرعَ بين نسائِه،
١٠٬٢٩٥
فمن خرج سَهْمُها خرجَ بها معه" متفق عليه .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.