وللوكيل أن يطلق متى شاء إلا أن يحد له حدا أو يفسخ أو يطأ
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وللوكيل أن يُطلِّق متى شاء) لأن لفظ التوكيل يقتضي ذلك؛ لكونه توكيلًا مطلقًا، أشبه التوكيل في البيع (إلا أن يَحُدَّ) الموكِّل (له) أي: للوكيل (حدًّا) كأن يقول: طَلِّقْها اليوم، أو نحوه، فلا يملكه في غيره؛ لأنه إنما تثبت له الوكالة على حسب ما يقتضيه لفظ الموكل (أو يفسخ) الموكل الوكالة (أو يطأ) الموكّل الزوجة التي وُكِّل في طلاقها، فتنفسخ الوكالة؛ لدلالة الحال على ذلك.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.