وللوكيل أن يطلق متى شاء إلا أن يحد له حدا أو يفسخ أو يطأ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وللوكيل أن يُطلِّق متى شاء) لأن لفظ التوكيل يقتضي ذلك؛ لكونه توكيلًا مطلقًا، أشبه التوكيل في البيع (إلا أن يَحُدَّ) الموكِّل (له) أي: للوكيل (حدًّا) كأن يقول: طَلِّقْها اليوم، أو نحوه، فلا يملكه في غيره؛ لأنه إنما تثبت له الوكالة على حسب ما يقتضيه لفظ الموكل (أو يفسخ) الموكل الوكالة (أو يطأ) الموكّل الزوجة التي وُكِّل في طلاقها، فتنفسخ الوكالة؛ لدلالة الحال على ذلك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.