وإن قال نسائي الأربع أو الثلاث أو الاثنتين طوالق واستثنى واحدة بقبله طلقت في الحكم
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن قال: نسائي الأربعَ أو الثلاثَ أو الاثنتين) بالنصب للأربع فما بعده على أنه مفعول لفعل محذوف، كـ: أعني (طوالق، واستثنى واحدة بقلبه) منهن (طَلَقت في الحكم) أي: في الظاهر.
10,552
قال في "الإنصاف": على الصحيح من المذهب، وقطع به أكثر، ولم تطلق في الباطن؛ قدَّمه في "الرعايتين"، و"الحاوي الصغير".
10,553
وقيل: تطلق -أيضًا- وهو الصحيح من المذهب؛ قدَّمه في "الفروع"، وهو ظاهر ما جزم به الزركشي والخرقي. انتهى. وهذا ظاهر "المنتهى"؛ لأن العدد نصٌّ فيما يتناوله، فلا يرتفع منه شيء بمجرد النية؛ لأنها أضعف منه كما تقدم.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.