Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ويحرم) على من قال لزوجته ذلك (وطؤها من حين عقد الصفة؛ إن كان الطلاق يُبِينها) لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه.

قال أبو العباس : تأملت نصوص الإمام أحمد فوجدته يأمر باعتزال الرجل زوجته في كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق، وهو لا يدري أبارٌّ هو، أو حانث، حتى يتبين أنه بارٌّ،

10,557

فإن لم يعلم أنه بارٌّ؛ اعتزلها أبدًا،

10,558

وإن علم أنه بارٌّ في وقت، وشك في وقت؛ اعتزلها وقت الشك،

note

ثم ذكر فروعًا من ذلك، كما نقله عنه في "الاختيارات"، وذكرتُ بعضه في "الحاشية". (ولها) أي: للزوجة المقول لها ذلك (النفقةُ) من حين التعليق (إلى أن يتبين وقوع الطلاق) لأن الأصل بقاء الزوجية، وهي محبوسة لأجله.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.