ويجرم وطؤها من حين عقد الصفة إن كان الطلاق يبينها ولها النفقة إلى أن يتبين وقوع الطلاق
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ويحرم) على من قال لزوجته ذلك (وطؤها من حين عقد الصفة؛ إن كان الطلاق يُبِينها) لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه.
قال أبو العباس : تأملت نصوص الإمام أحمد فوجدته يأمر باعتزال الرجل زوجته في كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق، وهو لا يدري أبارٌّ هو، أو حانث، حتى يتبين أنه بارٌّ،
10,557
فإن لم يعلم أنه بارٌّ؛ اعتزلها أبدًا،
10,558
وإن علم أنه بارٌّ في وقت، وشك في وقت؛ اعتزلها وقت الشك،
note
ثم ذكر فروعًا من ذلك، كما نقله عنه في "الاختيارات"، وذكرتُ بعضه في "الحاشية". (ولها) أي: للزوجة المقول لها ذلك (النفقةُ) من حين التعليق (إلى أن يتبين وقوع الطلاق) لأن الأصل بقاء الزوجية، وهي محبوسة لأجله.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.