وإذا حضت نصف حيضة فأنت طالق فحاضت سبعة أيام ونصفا وقع
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(و) إن قال: (إذا حِضْتِ نصف حيضة، فأنتِ طالق، فحاضت سبعة أيام) بلياليها (ونصفًا) من يوم بليلته (وقع) الطلاق، لأنه نصف أكثر الحيض، فلا يتحقَّق مُضِيُّ نصفِ الحيضة إلا به،
10,647
قال في "الكافي": بمعنى -والله أعلم- أنه مادام حيضها باقيًا، لا يحكم بوقوع طلاقها حتى يمضي نصف أكثر الحيض؛ لأن ما قبل ذلك لا يتيقن به مضيُّ نصفِ الحيضة، ولا يتحقَّق نصفها إلا بكمالها
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.