وإذا حضت نصف حيضة فأنت طالق فحاضت سبعة أيام ونصفا وقع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) إن قال: (إذا حِضْتِ نصف حيضة، فأنتِ طالق، فحاضت سبعة أيام) بلياليها (ونصفًا) من يوم بليلته (وقع) الطلاق، لأنه نصف أكثر الحيض، فلا يتحقَّق مُضِيُّ نصفِ الحيضة إلا به،
١٠٬٦٤٧
قال في "الكافي": بمعنى -والله أعلم- أنه مادام حيضها باقيًا، لا يحكم بوقوع طلاقها حتى يمضي نصف أكثر الحيض؛ لأن ما قبل ذلك لا يتيقن به مضيُّ نصفِ الحيضة، ولا يتحقَّق نصفها إلا بكمالها
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.