Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 19428الإقناعHanbalivol. 4, p. 34vol. 4, p. 34

فإن قالت قد حضت وكذبها قبل قولها في نفسها مع تبيينها ووقع كقوله إن أضمرت بغضي فأنت طالق فادعته لا دخول الدار ونحوه مما يمكن إقامة البينة عليه ولو حلفت

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(فإن قالت) من عُلِّق طلاقها بحيضها: (قد حضتُ، وكذَّبها؛ قُبِلَ قولها في نفسها) لقوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}. قيل: هو الحيض، فلولا أنَّ قولها مقبول فيه، ما حرم عليها كتمانه؛ ولأنه لا يُعرف إلا من جهتها (مع يمينها) لاحتمال صدقه.

10,648

وقال في "المبدع": بغير يمين في ظاهر المذهب.

10,649

وقال في شرح "المنتهى": من غير يمين على الأصح. (و) حيث قُبِلَ قولها في الحيض (وقع) الطلاق المعلَّق عليه، كما لو ثبت بالبينة (كقوله: إن أضمرتِ بُغضي، فأنتِ طالق، فادَّعَتْه) أي: إضمار بغضه؛ فَيُقبل قولها فيه؛ لأنه لا يُعلم إلا من جهتها، ويقع الطلاق.

و (لا) يُقبل قولها (في دخول الدار، ونحوه) كقدوم زيد، وغيره (مما يمكن إقامة البينةِ عليه) فلا يُقبل قولها فيه إلا ببينة (ولو حَلَفت) لعموم حديث: "البَيِّنَةُ على المُدَّعي واليَمِينُ على عن أَنكَرَ".

10,650

قال في "المنتهى": ولا في ولادة إن لم يقر بالحمل.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.