Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(و: إن شاء، وهو سكران؛ طَلَقت) لأنه يصح عنه الطلاق، فصحت مشيئته له.

10,730

قال في "المغني"، و "الشرح": والصحيح أنه لا يقع؛ لأنه زائل العقل، أشبه المجنون. ثم الفرق بين إيقاع طلاقه وبين المشيئة: أن إيقاعه عليه تَغْليظ عليه؛ لئلا تكون المعصية سببًا للتخفيف عنه، وهنا إنما يقع الطلاق لغيره ، فلا يصح منه في حال زوال عقله.

و (لا) يقع: (إن شاء) زيد (وهو مجنون) لأنه لا حكم لكلامه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.