وإن شاء وهو سكران طلقت لا إن شاء وهو مجنون
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و: إن شاء، وهو سكران؛ طَلَقت) لأنه يصح عنه الطلاق، فصحت مشيئته له.
١٠٬٧٣٠
قال في "المغني"، و "الشرح": والصحيح أنه لا يقع؛ لأنه زائل العقل، أشبه المجنون. ثم الفرق بين إيقاع طلاقه وبين المشيئة: أن إيقاعه عليه تَغْليظ عليه؛ لئلا تكون المعصية سببًا للتخفيف عنه، وهنا إنما يقع الطلاق لغيره ، فلا يصح منه في حال زوال عقله.
و (لا) يقع: (إن شاء) زيد (وهو مجنون) لأنه لا حكم لكلامه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.