Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وكان هو والظهار طلاقًا في الجاهليَّة)

10,852

قال في "الفروع": ذكره جماعةٌ ، وذكره آخرون في ظِهار المرأة من الزوج؛ ذكره أحمد في الظِّهار عن أبي قِلابة وقتادة . والأصل في الإيلاء قوله تعالى:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}.

وكان أُبيُّ بن كعب ، وابن عباس يقرءان: "يُقسمون … " الآية.

10,853

وقال ابن عباس:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ}: يحلفون ؛ حكاه عنه أحمد .

وكان أهل الجاهليَّة، إذا طلب الرجل من امرأته شيئًا، فأَبتْ أن تعطيَه، حلف ألا يقرَبها السنة ولا السنتين والثلاث ، فيدعها لا أيِّمًا ولا ذاتَ بَعْلٍ، فلما كان الإسلام جعل الله ذلك للمسلمين أربعة أشهر؛ ذكره في "المبدع".

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.