وكان هو والظهار طلاقا في الجاهلية
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكان هو والظهار طلاقًا في الجاهليَّة)
١٠٬٨٥٢
قال في "الفروع": ذكره جماعةٌ ، وذكره آخرون في ظِهار المرأة من الزوج؛ ذكره أحمد في الظِّهار عن أبي قِلابة وقتادة . والأصل في الإيلاء قوله تعالى:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}.
وكان أُبيُّ بن كعب ، وابن عباس يقرءان: "يُقسمون … " الآية.
١٠٬٨٥٣
وقال ابن عباس:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ}: يحلفون ؛ حكاه عنه أحمد .
وكان أهل الجاهليَّة، إذا طلب الرجل من امرأته شيئًا، فأَبتْ أن تعطيَه، حلف ألا يقرَبها السنة ولا السنتين والثلاث ، فيدعها لا أيِّمًا ولا ذاتَ بَعْلٍ، فلما كان الإسلام جعل الله ذلك للمسلمين أربعة أشهر؛ ذكره في "المبدع".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.