فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكان هو والظهار طلاقًا في الجاهليَّة)

١٠٬٨٥٢

قال في "الفروع": ذكره جماعةٌ ، وذكره آخرون في ظِهار المرأة من الزوج؛ ذكره أحمد في الظِّهار عن أبي قِلابة وقتادة . والأصل في الإيلاء قوله تعالى:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}.

وكان أُبيُّ بن كعب ، وابن عباس يقرءان: "يُقسمون … " الآية.

١٠٬٨٥٣

وقال ابن عباس:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ}: يحلفون ؛ حكاه عنه أحمد .

وكان أهل الجاهليَّة، إذا طلب الرجل من امرأته شيئًا، فأَبتْ أن تعطيَه، حلف ألا يقرَبها السنة ولا السنتين والثلاث ، فيدعها لا أيِّمًا ولا ذاتَ بَعْلٍ، فلما كان الإسلام جعل الله ذلك للمسلمين أربعة أشهر؛ ذكره في "المبدع".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.