وإن كان ماله غائبا وأمكنه شراؤها بنسيئة أو كان ماله دينا مرجو الوفاء لزمه ذلك
Its commentaries
(وإن كان ماله غائبًا، وأمكنه شراؤها) أي: شراء رقبة يُعتِقها (بـ) ثمن (نسيئة) لزمه ذلك (أو كان ماله دينًا مَرْجُوَّ الوفاء) وأمكنه شراء الرقبة نسيئة (لزمه ذلك) لأنه قادر عليها بما لا مَضرَّة فيه (فإن لم تُبَعْ بالنسيئة؛ جاز الصومُ،
ولو فِي غير كفَّارة الظِّهار) للحاجة، وكالعادم،
وفي "الشرح": إذا كان يرجو الحضور قريبًا لم يجز الانتقال إِلَى الصيام؛ لأن ذلك بمنزلة الانتظار لشراء الرقبة،
وإن كان بعيدًا جاز الانتقال في غير كفَّارة الظِّهار؛ لأنه لا ضرر فِي الانتظار. وهل يجوز في كفَّارة الظِّهار؟ على وجهين، أحدهما: لا يجوز؛ لوجود الأصل فِي ماله،
والثاني: يجوز؛ لأنه يحرم عليه المسيس، فجاز له الانتقال للحاجة.
فصل
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.