فإن أراد اللعان من غير طلبها فإن كان بينهما ولد يريد نفيه فله ذلك وإلا فلا.
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(فإن أراد اللِّعان من غير طَلَبها، فإن كان بينهما ولد يُريد نَفْيَهُ؛ فله ذلك) قاله القاضي وصاحب "المقنع" وغيرهما؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لاعن هلال بن أمية وزوجته ، ولم تكن طالبته؛ ولأنه محتاج إلى نفيه؛ ولأن نفي النسب الباطل حقٌّ له، فلا يسقط برضاها به، كما لو طالبت باللِّعان، ورضيت بالولد.
10,986
وقال في "المحرر" وتبعه الزركشي: لا يُشرع مع وجود الولد - على أكثر نصوص الإمام أحمد -؛ لأنه أحد موجبي القذف، فلا يُشرع مع عدم المطالبة كالحدّ، وقَدَّمه في "النظم", و"الرعايتين" و"الحاوي"، و"الفروع". (وإلا فلا)
10,987
أي: وإن لم يكن هناك ولدٌ يريد نَفْيَهُ؛ لم يكن له أن يُلاعن، بغير خلاف نعلمه؛ لعدم الحاجة إليه.
فصل
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.