فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن أراد اللِّعان من غير طَلَبها، فإن كان بينهما ولد يُريد نَفْيَهُ؛ فله ذلك) قاله القاضي وصاحب "المقنع" وغيرهما؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لاعن هلال بن أمية وزوجته ، ولم تكن طالبته؛ ولأنه محتاج إلى نفيه؛ ولأن نفي النسب الباطل حقٌّ له، فلا يسقط برضاها به، كما لو طالبت باللِّعان، ورضيت بالولد.

١٠٬٩٨٦

وقال في "المحرر" وتبعه الزركشي: لا يُشرع مع وجود الولد - على أكثر نصوص الإمام أحمد -؛ لأنه أحد موجبي القذف، فلا يُشرع مع عدم المطالبة كالحدّ، وقَدَّمه في "النظم", و"الرعايتين" و"الحاوي"، و"الفروع". (وإلا فلا)

١٠٬٩٨٧

أي: وإن لم يكن هناك ولدٌ يريد نَفْيَهُ؛ لم يكن له أن يُلاعن، بغير خلاف نعلمه؛ لعدم الحاجة إليه.

فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.