Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 20624الإقناعHanbalivol. 4, p. 117vol. 4, p. 117

إلا أن تدعو الضرورة إلى خروجها منه بأن يحولها مالك أو تخشى على نفسها من هدم أو غرق أو عدو أو غير ذلك كخروجها لحق أو لا تجد ما تكتري به أو لا تجد إلا من مالها وفي المغني وغيره أو يطلب منها فوق أجرته فتسقط السكنى وتسكن حيث شاءت

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(إلا أن تدعو الضرورة إلى خروجها منه، بأن يحوّلها مالك) المنزل منه (أو تخشى على نفسها من هدم، أو غرق (٢) ، أو عدو، أو غير ذلك, كخروجها لِحقّ) عليها (أو) لكونها (لا تجد ما تكتري به) فتنتقل لأنها حالة عذر (أو لا تجد) ما تكتري به (إلا من مالها) لأن الواجب عليها السُّكنى لا تحصيل المسكن (وفي "المغني" وغيره: أو يطلب منها فوق أُجرته، فتسقط السُّكنى، وتسكن حيث شاءت) لأن الواجب سقط.

11,079

بخلاف نقل الزكاة؛ لأن القصد نفع الأقرب،

11,080

ولو اتفق الوارث والمرأة على نقلها لم يجز؛ لأن السكنى هنا حق لله تعالى، بخلاف سكنى النكاح.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.