فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٦٢٤الإقناعالحنابلةج ٤ ص ١١٧ج ٤ ص ١١٧

إلا أن تدعو الضرورة إلى خروجها منه بأن يحولها مالك أو تخشى على نفسها من هدم أو غرق أو عدو أو غير ذلك كخروجها لحق أو لا تجد ما تكتري به أو لا تجد إلا من مالها وفي المغني وغيره أو يطلب منها فوق أجرته فتسقط السكنى وتسكن حيث شاءت

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا أن تدعو الضرورة إلى خروجها منه، بأن يحوّلها مالك) المنزل منه (أو تخشى على نفسها من هدم، أو غرق (٢) ، أو عدو، أو غير ذلك, كخروجها لِحقّ) عليها (أو) لكونها (لا تجد ما تكتري به) فتنتقل لأنها حالة عذر (أو لا تجد) ما تكتري به (إلا من مالها) لأن الواجب عليها السُّكنى لا تحصيل المسكن (وفي "المغني" وغيره: أو يطلب منها فوق أُجرته، فتسقط السُّكنى، وتسكن حيث شاءت) لأن الواجب سقط.

١١٬٠٧٩

بخلاف نقل الزكاة؛ لأن القصد نفع الأقرب،

١١٬٠٨٠

ولو اتفق الوارث والمرأة على نقلها لم يجز؛ لأن السكنى هنا حق لله تعالى، بخلاف سكنى النكاح.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.