Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 20674الإقناعHanbalivol. 4, p. 120vol. 4, p. 120

إذا ملك ولو طفلا أمة ببيع أو هبة أو إرث أو سبي أو وصية أو غنيمة أو غير ذلك لم يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها بقبلة ونظر لشهوة ولا بما دون فرج بكرا كانت أو ثيبا صغيرة يوطأ مثلها أو كبيرة ممن تحمل أو ممن لا تحمل - حتى يستبرئها

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

أحدها: (إذا ملك - ولو طفلًا - أَمَة ببيع، أو هبة، أو إرث، أو سبي، أو وصية، أو غنيمة، أو غير ذلك) بأن أخذها عوضًا في إجارة، أو جعالة، أو خلع، أو صلح (لم يحلّ له وطؤها، ولا الاستمتاع بها بقُبْلة، و) لا بـ ( نظر لشهوة، ولا بما دون فَرْجٍ، بكرًا كانت أو ثيبًا، صغيرة يوطأ مثلها أو كبيرة، ممن تحمل أو ممن لا تحمل؛ حتى يستبرئها) لحديث أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تُوطَأ حاملٌ حتى تضعَ، ولا غيْرُ ذاتِ حَمْلٍ حتّى تحيضَ" رواه أحمد وأبو داود والبيهقي بإسناد جيد، وفيه: شَرِيك القاضي.

وعن رويفع بن ثابت مرفوعًا:"منْ كان يؤمنُ بالله واليوم الآخرِ، فلا يسقي ماءَه ولدَ غيْرِه" رواه أحمد والترمذي وأبو داود وإسناده حسن؛ قاله في "المبدع".

11,086

وقال أحمد : بلغني أن العذراء تحمل. ولأن عدمه يُفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.