فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٦٧٤الإقناعالحنابلةج ٤ ص ١٢٠ج ٤ ص ١٢٠

إذا ملك ولو طفلا أمة ببيع أو هبة أو إرث أو سبي أو وصية أو غنيمة أو غير ذلك لم يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها بقبلة ونظر لشهوة ولا بما دون فرج بكرا كانت أو ثيبا صغيرة يوطأ مثلها أو كبيرة ممن تحمل أو ممن لا تحمل - حتى يستبرئها

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

أحدها: (إذا ملك - ولو طفلًا - أَمَة ببيع، أو هبة، أو إرث، أو سبي، أو وصية، أو غنيمة، أو غير ذلك) بأن أخذها عوضًا في إجارة، أو جعالة، أو خلع، أو صلح (لم يحلّ له وطؤها، ولا الاستمتاع بها بقُبْلة، و) لا بـ ( نظر لشهوة، ولا بما دون فَرْجٍ، بكرًا كانت أو ثيبًا، صغيرة يوطأ مثلها أو كبيرة، ممن تحمل أو ممن لا تحمل؛ حتى يستبرئها) لحديث أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تُوطَأ حاملٌ حتى تضعَ، ولا غيْرُ ذاتِ حَمْلٍ حتّى تحيضَ" رواه أحمد وأبو داود والبيهقي بإسناد جيد، وفيه: شَرِيك القاضي.

وعن رويفع بن ثابت مرفوعًا:"منْ كان يؤمنُ بالله واليوم الآخرِ، فلا يسقي ماءَه ولدَ غيْرِه" رواه أحمد والترمذي وأبو داود وإسناده حسن؛ قاله في "المبدع".

١١٬٠٨٦

وقال أحمد : بلغني أن العذراء تحمل. ولأن عدمه يُفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.