Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 20680الإقناعHanbalivol. 4, p. 121vol. 4, p. 121

وإن اشترى زوجته أو عجزت مكاتبته أو فك أمته من الرهن أو أسلمت أمته المجوسية أو المرتدة أو الوثنية التي حاضت عنده أو كان هو المرتد وأسلم أو اشترى مكاتبه من ذوات محارمه فحضن عنده ثم عجز أو زوج السيد أمته ثم طلقت قبل الدخول أو اشترى عبده التاجر أمة ثم أخذها سيده حلت بغير استبراء

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن اشترى زوجته) حلت بغير استبراء؛ لأنها فراشه (أو عَجَزتْ مكاتبتُه) وعادت للرق؛ حلت بغير استبراء؛ لأنه لم يَزُل ملكه. (أو فكَّ أَمَته من الرهن) حلت بغير استبراء بلا خلاف. (أو أسلمت أَمَته المجوسية، أو المرتدَّة، أو الوثنية التي حاضت عنده، أو كان هو المرتدَّ فأسلم) حلت بغير استبراء؛ لأن الملك لم يتجدَّد بالإسلام، ولا أصاب واحدةً منهن وطءُ غيرِه، فلم يلزمه استبراء، أشبه ما لو أحلت المُحْرِمة من إمائه. (أو اشترى مكاتَبُهُ ذواتِ محارِمه (١) ) أي: المكاتب (فحِضْنَ عنده، ثم عَجَز) المكاتَب، حللن للسيد بغير استبراء؛

لأنه يصير حكمهن حكم المُكاتَب؛ إن رقَّ رققن وإن عَتَق عتقن، و"المُكاتَب عبدٌ ما بقي عليه درهم". (أو زوَّج السيدُ أَمَتَه، ثم طُلِّقتْ قبل الدخول) حَلَّت للسيد بغير استبراء؛ لأنه لم يتجدَّد له ملك ولم يصبها الزوج. (أو اشترى عبدُه التاجرُ أمةً فاستبرأها) العبد (ثم أخذها سيده، حَلَّت) لسيده (بغير استبراء) لأن ملكه ثابت على ما في يد عبده.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.