فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٦٨٠الإقناعالحنابلةج ٤ ص ١٢١ج ٤ ص ١٢١

وإن اشترى زوجته أو عجزت مكاتبته أو فك أمته من الرهن أو أسلمت أمته المجوسية أو المرتدة أو الوثنية التي حاضت عنده أو كان هو المرتد وأسلم أو اشترى مكاتبه من ذوات محارمه فحضن عنده ثم عجز أو زوج السيد أمته ثم طلقت قبل الدخول أو اشترى عبده التاجر أمة ثم أخذها سيده حلت بغير استبراء

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن اشترى زوجته) حلت بغير استبراء؛ لأنها فراشه (أو عَجَزتْ مكاتبتُه) وعادت للرق؛ حلت بغير استبراء؛ لأنه لم يَزُل ملكه. (أو فكَّ أَمَته من الرهن) حلت بغير استبراء بلا خلاف. (أو أسلمت أَمَته المجوسية، أو المرتدَّة، أو الوثنية التي حاضت عنده، أو كان هو المرتدَّ فأسلم) حلت بغير استبراء؛ لأن الملك لم يتجدَّد بالإسلام، ولا أصاب واحدةً منهن وطءُ غيرِه، فلم يلزمه استبراء، أشبه ما لو أحلت المُحْرِمة من إمائه. (أو اشترى مكاتَبُهُ ذواتِ محارِمه (١) ) أي: المكاتب (فحِضْنَ عنده، ثم عَجَز) المكاتَب، حللن للسيد بغير استبراء؛

لأنه يصير حكمهن حكم المُكاتَب؛ إن رقَّ رققن وإن عَتَق عتقن، و"المُكاتَب عبدٌ ما بقي عليه درهم". (أو زوَّج السيدُ أَمَتَه، ثم طُلِّقتْ قبل الدخول) حَلَّت للسيد بغير استبراء؛ لأنه لم يتجدَّد له ملك ولم يصبها الزوج. (أو اشترى عبدُه التاجرُ أمةً فاستبرأها) العبد (ثم أخذها سيده، حَلَّت) لسيده (بغير استبراء) لأن ملكه ثابت على ما في يد عبده.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.