وإن وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها لم يجز حتى يستبرئها
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
فصل الموضع الثاني من المواضع التي يجب فيها الاستبراء ما أشار إليه بقوله: (وإن وَطِئ أَمَته، ثم أراد تزويجَها أو بيعَها؛ لم يَجُز) له ذلك (حتى يستبرِئها)
11,099
أما إذا أراد تزويجَها؛ فلأنّ الزوج لا يلزمه استبراء، فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب،
11,100
وأما إذا أراد بيعَها؛ فلأن عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف بيعَ جاريةٍ له كان يطؤها قبل استبرائها ؛ ولأنه يجب على المشتري لحفظ مائه، فكذلك البائع.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.