وإن وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها لم يجز حتى يستبرئها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
فصل الموضع الثاني من المواضع التي يجب فيها الاستبراء ما أشار إليه بقوله: (وإن وَطِئ أَمَته، ثم أراد تزويجَها أو بيعَها؛ لم يَجُز) له ذلك (حتى يستبرِئها)
١١٬٠٩٩
أما إذا أراد تزويجَها؛ فلأنّ الزوج لا يلزمه استبراء، فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب،
١١٬١٠٠
وأما إذا أراد بيعَها؛ فلأن عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف بيعَ جاريةٍ له كان يطؤها قبل استبرائها ؛ ولأنه يجب على المشتري لحفظ مائه، فكذلك البائع.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.