Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن شهد به) أي: الرضاع (امرأةٌ واحدة مَرضيَّة، على فعلها) بأن شهدت أنها أرضعته خمسًا في الحولين (أو) شهدت امرأة مرضيَّة على (فعل غيرها) بأن شهدت أن فلانة أرضعته خمسًا في الحولين (أو) شهد بذلك (رجل واحد؛ ثَبَت) الرضاع (بذلك، ولا يمين) على المشهود له ولا على الشاهدة؛ لما روى عقبة بن الحارث قال: تزوَّجتُ أمَّ يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمةٌ سوداءُ، فقالت: قد أرضعتكما، فأتيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكرتُ ذلك له، فقال:"وكيفَ وقد زعمتْ؟!"

فنهاهُ عنها. وفي رواية:"دَعْها عنكَ" رواه البخاري .

11,161

وقال الزهري: فُرِّق بين أهلِ أبياتٍ في زمنِ عثمان بشهادةِ امرأةٍ واحدةٍ .

ولأن هذه شهادةٌ على عورة، فَتُقبل فيها شهادة النساء منفردات، كالولادة، ولأنه معنىً يُقبل فيه قول النساء المنفردات، فَيُقبل فيه شهادة المرأة، ويؤيّده ما روى محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أمه ، عن ابن عمر قال: سُئِل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ما يجوزُ في الرضاعِ من الشهودِ؟ فقال:"رَجُلٌ أو امرأةٌ" رواه أحمد .

11,162

وقال البيهقي: إسناده ضعيف، وقد اختُلِف في متنه.

والمُتبرِّعة وغيرها سواء، وغير المرضيَّة لا تُقبل.

11,163

وقال ابن حمدان: إن الظئر إذا قالت: أشهد أني أرضعتهما؛ لم تُقبل،

11,164

وإن قالت: أشهد أنهما ارتضعا مِنِّي؛ قُبِل.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.