- وفي الترغيب والبلغة لو شهد به أبوها لم يقبل بل أبوه بلا دعوى وقاله في الرعايتين -
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(أبوها؛ لم يُقبل، بل) يُقبل إن شَهِد به (أبوه)
11,167
قال في "الإنصاف": (يعني بلا دعوى. وقاله في "الرعايتين") بأن شَهِدَ بذلك حِسبة، ولم تتقدَّم شهادته دعوى من الزوج ولا من الزوجة. ووجه ذلك: أن النكاح حَقٌّ للزوج، فشهادة أبيها بالرضاع تقطعه، فتكون شهادة لابنته؛ فلم تُقبل. وشهادةُ أبيه شهادة عليه، فَقُبِلت. هذا ما ظهر لي.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.