- وفي الترغيب والبلغة لو شهد به أبوها لم يقبل بل أبوه بلا دعوى وقاله في الرعايتين -
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(أبوها؛ لم يُقبل، بل) يُقبل إن شَهِد به (أبوه)
١١٬١٦٧
قال في "الإنصاف": (يعني بلا دعوى. وقاله في "الرعايتين") بأن شَهِدَ بذلك حِسبة، ولم تتقدَّم شهادته دعوى من الزوج ولا من الزوجة. ووجه ذلك: أن النكاح حَقٌّ للزوج، فشهادة أبيها بالرضاع تقطعه، فتكون شهادة لابنته؛ فلم تُقبل. وشهادةُ أبيه شهادة عليه، فَقُبِلت. هذا ما ظهر لي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.