فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(أبوها؛ لم يُقبل، بل) يُقبل إن شَهِد به (أبوه)

١١٬١٦٧

قال في "الإنصاف": (يعني بلا دعوى. وقاله في "الرعايتين") بأن شَهِدَ بذلك حِسبة، ولم تتقدَّم شهادته دعوى من الزوج ولا من الزوجة. ووجه ذلك: أن النكاح حَقٌّ للزوج، فشهادة أبيها بالرضاع تقطعه، فتكون شهادة لابنته؛ فلم تُقبل. وشهادةُ أبيه شهادة عليه، فَقُبِلت. هذا ما ظهر لي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.