Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 21406الإقناعHanbalivol. 4, p. 165vol. 4, p. 165

السادس: حبسه ومنعه الطعام والشراب أو أحدهما أو الدفاء في الشتاء ولياليه الباردة قاله ابن عقيل حتى مات جوعا أو عطشا أو بردا في مدة يموت في مثلها غالبا بشرط أن يتعذر عليه الطلب - فعمد

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(السادس: حَبَسه، ومَنَعَه الطعامَ والشرابَ، أو أحدَهما) أي: الطعام وحده أو الشراب (أو) منعه (الدّفاءَ في الشتاء ولياليه الباردة -قاله ابن عقيل- حتى مات جوعًا، أو عطشًا، أو بردًا، في مدة يموت في مثلها غالبًا، بشرط أن يتعذَّر عليه الطلب؛ فعمدٌ) لأن الله تعالى أجرى العادة بالموت عند ذلك،

11,357

فإذا تعمَّده الإنسان، فقد تعمَّد القتل.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.