وعليه دية حر مسلم فيأخذ سيد العبد ديته
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وعليه) أي: الجاني (ديةُ حُرٍّ مسلم) لأن الاعتبار في الأرش بحال استقرار الجناية، بدليل ما لو قطع يَدَيْ رَجُلٍ ورِجليه، فسرى إلى نفسه، ففيه دية واحدة، اعتبارًا بحال استقرار الجناية؛
11,422
ولو اعتبر حال الجناية، وجب ديتان (فيأخذ سيد العبد ديته، إلَّا أن تُجاوِزَ الديةُ أرشَ الجناية، فالزيادة لورثة العبد) لأنه مات حرًّا، فيورث عنه ما تجدَّد بالحرية،
11,423
فأما أرش الجناية؛ فقد استحقَّه السيدُ حين كان رقيقًا، فلم يسقط بعتقه.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.