وعليه دية حر مسلم فيأخذ سيد العبد ديته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وعليه) أي: الجاني (ديةُ حُرٍّ مسلم) لأن الاعتبار في الأرش بحال استقرار الجناية، بدليل ما لو قطع يَدَيْ رَجُلٍ ورِجليه، فسرى إلى نفسه، ففيه دية واحدة، اعتبارًا بحال استقرار الجناية؛
١١٬٤٢٢
ولو اعتبر حال الجناية، وجب ديتان (فيأخذ سيد العبد ديته، إلَّا أن تُجاوِزَ الديةُ أرشَ الجناية، فالزيادة لورثة العبد) لأنه مات حرًّا، فيورث عنه ما تجدَّد بالحرية،
١١٬٤٢٣
فأما أرش الجناية؛ فقد استحقَّه السيدُ حين كان رقيقًا، فلم يسقط بعتقه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.