Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 21631الإقناعHanbalivol. 4, p. 178vol. 4, p. 178

فلو قتل أحد الزوجين الآخر ولهما ولد أو قتل رجل أخا زوجته فورثته ثم ماتت فورثها أو ولده أو قتلت أخا زوجها فصار القصاص أو جزء منه لابنها أو قتل رجل أخاه فورثه ابن القاتل أو أحد يرث ابنه منه شيئا لم يجب القصاص

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(فلو قَتَل أحدُ الزوجين الآخر ولهما ولدٌ) فلا قَوَد؛ لأنه لو وجب، لوجب لولده،

11,434

وإذا لم يجب للولد بالجناية عليه، فعلى غيره أولى ، وسواء كان الولد ذكرًا أو أنثى، أو كان للمقتول من يشاركه في الميراث؛ لأنه لو وجب، لثَبتَ له جزء منه، ولا يمكن وجوبه،

11,435

وإذا سقط بعضُه سقط كلُّه؛ لأنه لا يتبعَّض، كما لو عفا أحد الشريكين. (أو قتل رجلٌ أخا زوجته، فورثته، ثم ماتت، فورثها) زوجُها القاتل (أو) ورثَها (ولده) لم يجب القِصاص، سواء كان لها ولد من غيره أو لا؛ لأنه وَرِث هو أو ولده شيئًا من دَمِهِ، وهو لا يتبعَّض. (أو قتلت) المرأة (أخا زوجها، فصار القِصاص أو جزء منه لابنها) بموت زوجها الوارث لأخيه. (أو قَتَل رجل أخاه، فورِثه ابن القاتل، أو) ورثه (أحد يرث ابنه منه شيئًا؛ لم بجب القِصاص) لإرث ولده جزءًا من دمه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.