وإن عفا بعضهم وكان ممن يصح عفوه ولو إلى الدية سقط القصاص وإن كان العافي زوجا أو زوجة
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن عفا بعضُهم) أي: الورثة، عن القِصاص (وكان ممن يصح عَفْوُه) بأن كان مكلَّفًا (ولو) كان العفو (إلى الدية؛ سقط القِصاص) رُوي عن عمر وعلي ؛ لأن القِصاص حق مشترك بين الورثة لا يتبعَّض، مبناه على الدرء والإسقاط،
11,453
فإذا أسقط بعضُهم حقَّه سرى إلى الباقي، كالعتق (وإن كان العافي) عن القِصاص (زوجًا أو زوجة) لقول زيد بن وهب: "إن عمر أُتي برجلٍ قتل قتيلًا، فجاء ورثة المقتول ليقتلوه، فقالت امرأة المقتول وهي أخت القَاتل: عفوْتُ عن حَقِّي. فقال عمر: الله أكبر عتقَ القتيل" رواه أبو داود ؛ لأن من وَرِث المال وَرِث القَوَد كما يأتي.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.