وإن اختار الجاني القصاص فله ذلك ويدفع أرش العليا
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن اختار الجاني القِصاصَ) من المجنيِّ عليه من الوسطى (فله ذلك) أي: القِصاص (ويدفع أرش العُليا) أي: ديتها.
11,519
قال في "الشرح": ويجيء على قول أبي بكر ألا يجب القِصاص؛ لأن ديتهما واحدة، واسم الأنملة يشملهما، فتساقطا، كقوله في إحدى اليدين بدلًا عن الأخرى.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.