وإن اختار الجاني القصاص فله ذلك ويدفع أرش العليا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اختار الجاني القِصاصَ) من المجنيِّ عليه من الوسطى (فله ذلك) أي: القِصاص (ويدفع أرش العُليا) أي: ديتها.
١١٬٥١٩
قال في "الشرح": ويجيء على قول أبي بكر ألا يجب القِصاص؛ لأن ديتهما واحدة، واسم الأنملة يشملهما، فتساقطا، كقوله في إحدى اليدين بدلًا عن الأخرى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.