وإن ألقته حيا لوقت يعيش لمثله ثم مات أو عاش وكان بين إلقاء اليد وإلقائه مدة يحتمل أن تكون الحياة لم تخلق فيه قبلها فإن قلن أي: القوابل أنها يد من لم تخلق فيه الحياة أو يد من خلقت فيه ولم يمض له ستة أشهر أو أشكل عليهن - وجب نصف غرة
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن ألقته) بعد إلقاء اليد (حيًّا لوقت يعيش لمثله، ثم مات، أو عاش، وكان بين إلقاء اليد وإلقائه مُدَّة يحتمل أن تكون الحياة لم تُخْلَق فيه) أي: الجنين (قبلها، أُريَ القوابل، فإن قلن (١) : إنها يَدُ من لم تُخلق فيه الحياة، أو يَدُ من خُلقت فيه) الحياة (ولم يمضِ له ستة أشهر) وجب في اليد نصف الغُرَّة؛ لأنها نصف ما يجب في الجنين إذًا (أو أشكل) الحال (عليهن؛ وجب نصف غُرَّة) لأنه اليقين، وما زادت مشكوك فيه.
11,626
قلت: وهذا لا يعارض ما تقدم أول الفصول، إذا ألقت يدًا أو نحوها، فيها غُرَّة؛ لأن ذلك محله إذا انفردت، وما هنا، إذا كانت مع جنين.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.