وإن ألقته حيا لوقت يعيش لمثله ثم مات أو عاش وكان بين إلقاء اليد وإلقائه مدة يحتمل أن تكون الحياة لم تخلق فيه قبلها فإن قلن أي: القوابل أنها يد من لم تخلق فيه الحياة أو يد من خلقت فيه ولم يمض له ستة أشهر أو أشكل عليهن - وجب نصف غرة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ألقته) بعد إلقاء اليد (حيًّا لوقت يعيش لمثله، ثم مات، أو عاش، وكان بين إلقاء اليد وإلقائه مُدَّة يحتمل أن تكون الحياة لم تُخْلَق فيه) أي: الجنين (قبلها، أُريَ القوابل، فإن قلن (١) : إنها يَدُ من لم تُخلق فيه الحياة، أو يَدُ من خُلقت فيه) الحياة (ولم يمضِ له ستة أشهر) وجب في اليد نصف الغُرَّة؛ لأنها نصف ما يجب في الجنين إذًا (أو أشكل) الحال (عليهن؛ وجب نصف غُرَّة) لأنه اليقين، وما زادت مشكوك فيه.
١١٬٦٢٦
قلت: وهذا لا يعارض ما تقدم أول الفصول، إذا ألقت يدًا أو نحوها، فيها غُرَّة؛ لأن ذلك محله إذا انفردت، وما هنا، إذا كانت مع جنين.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.