وإن عفا الثاني تعلقت قيمة القتيل الثاني برقبته أيضا ويباع فيهما ويقسم ثمنه على قدر القيمة ولم يقدم الأول بالقيمة.
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن عفا) السيد (الثاني؛ تعلَّقت قيمةُ القتيل الثانى برقبته) أيضًا، ويُباع) الجاني (فيهما، ويقسم ثمنه على قدر القيمة (٢) ) لتساويهما في سبب تعلق الحق به (ولم يقدم) سيد (الأول بالقيمة) أي: قيمة الجاني، لمساواة الثاني له. لا يقال؛ حق الأول أسبق فيُقدَّم؛ لأنه لا يراعى، بدليل ما لو أتلف أموالًا لجماعة على الترتيب.
11,641
ولو قتل عبد عبدًا لاثنين كان لهما القصاص والعفو،
11,642
فإن عفا أحدهما سقط القِصاص. [
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.