وإن عفا الثاني تعلقت قيمة القتيل الثاني برقبته أيضا ويباع فيهما ويقسم ثمنه على قدر القيمة ولم يقدم الأول بالقيمة.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن عفا) السيد (الثاني؛ تعلَّقت قيمةُ القتيل الثانى برقبته) أيضًا، ويُباع) الجاني (فيهما، ويقسم ثمنه على قدر القيمة (٢) ) لتساويهما في سبب تعلق الحق به (ولم يقدم) سيد (الأول بالقيمة) أي: قيمة الجاني، لمساواة الثاني له. لا يقال؛ حق الأول أسبق فيُقدَّم؛ لأنه لا يراعى، بدليل ما لو أتلف أموالًا لجماعة على الترتيب.
١١٬٦٤١
ولو قتل عبد عبدًا لاثنين كان لهما القصاص والعفو،
١١٬٦٤٢
فإن عفا أحدهما سقط القِصاص. [
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.